Abdelrahman
Share
مقارنة بين أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

القسم الأول: مقدمة
الغرض من التقرير
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مقارن شامل للتغييرات التي أحدثها المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية (المشار إليه فيما بعد بـ "القانون الجديد") ، وذلك بالمقارنة مع القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته (المشار إليه فيما بعد بـ "القانون القديم"). يمثل القانون الجديد تحديثًا تشريعيًا هامًا في مجال الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس التطورات المجتمعية والحقوقية. تنص المادة الرابعة من مرسوم إصدار القانون الجديد صراحةً على أن القانون الجديد يحل محل القانون القديم ويلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
تاريخ النفاذ والإلغاء
وفقًا للمادة الخامسة من مرسوم إصدار القانون الجديد، يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبموجب المادة الرابعة من ذات المرسوم، يُلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.
المنهجية
سيتبع هذا التقرير منهجية المقارنة الموضوعية بين القانونين، مع تسليط الضوء على المواد المعدلة، والأحكام المستحدثة في القانون الجديد، والمواد التي تم إلغاؤها أو إغفالها من القانون القديم. سيتم دعم التحليل بالنصوص القانونية الواردة في الوثائق المرفقة.
القسم الثاني: التعديلات الجوهرية والعامة
يتناول هذا القسم التحولات الأساسية في الإطار القانوني التي لها تداعيات واسعة على مختلف جوانب قانون الأحوال الشخصية.
أ. المصادر الأولية للقانون في غياب النص التشريعي الخاص
شهد القانون الجديد تحولاً في تحديد المصادر التي يرجع إليها القاضي في حال عدم وجود نص تشريعي خاص يحكم المسألة المعروضة.
- القانون القديم: كان يلزم بالرجوع إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده في فهم النصوص وتفسيرها وتأويلها. وفي حال عدم وجود نص، كان يقضي بالحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك، ثم مذهب أحمد، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب أبي حنيفة.
- القانون الجديد: أحدث تغييرًا في هذا الترتيب. فإذا لم يجد القاضي نصًا في القانون الجديد، يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تُراعى تخيّر أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم يجد، حكم القاضي بمقتضى العرف، على ألا يكون متعارضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
يمثل هذا التغيير تحولاً عميقًا. فالقانون الجديد ينتقل من الالتزام الصارم بتسلسل هرمي محدد للمذاهب الفقهية السنية التقليدية إلى نهج أكثر مرونة يتمحور حول "المصلحة" ضمن الإطار الأوسع للشريعة الإسلامية، ويرفع من شأن "العرف" كمصدر لاحق. إن التركيز على "المصلحة" يمنح القضاة سلطة تقديرية أكبر في تفسير وتطبيق مبادئ الشريعة على الأوضاع المستجدة أو حيث قد تتعارض الأحكام التقليدية مع المصالح المجتمعية المعاصرة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقه قضائي أكثر ديناميكية وتطورًا في مسائل الأحوال الشخصية في الدولة. علاوة على ذلك، فإن إعطاء العرف مكانة رسمية، وإن كانت ثانوية، كمصدر للقانون يقر بالواقع العملي والأعراف الاجتماعية المتنوعة داخل الدولة، مما يسمح بحلول قانونية أكثر انسجامًا مع الممارسات المجتمعية السائدة، شريطة استيفائها للمعايير الأخلاقية ومتطلبات الشريعة. كما أن مبدأ "المصلحة" يمكن أن يكون وسيلة للمحاكم للنظر في المعايير الدولية المفيدة أو أفضل الممارسات في قانون الأسرة، شريطة ألا تتعارض مع ثوابت الشريعة الأساسية، مما قد يسهل قدرًا أكبر من التعاون والتفاهم القانوني الدولي.
ب. نظام التقويم الرسمي لحساب المدد القانونية
طرأ تغيير على نظام التقويم المعتمد لحساب المدد المنصوص عليها في القانون.
- القانون القديم: نص على اعتماد الحساب القمري (الهجري) في المدد الواردة في القانون، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
- القانون الجديد: يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
يعتبر هذا تحديثًا عمليًا يوائم الإطارات الزمنية القانونية مع التقويم المدني والتجاري المستخدم في الغالب، مما يبسط الحسابات ويقلل من الالتباس المحتمل. إن استخدام التقويم الميلادي يوحد حسابات الوقت عبر المجالات القانونية والإدارية الأخرى في الدولة، والتي تستخدم هذا التقويم في الغالب، مما يحسن من كفاءة حفظ السجلات وجدولة المحاكم وحساب المواعيد النهائية لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، فإن هذا التحول يتطلب الانتباه الدقيق لضمان الحفاظ على القصد الموضوعي وراء الأحكام المقيدة زمنيًا أو تعديلها عن قصد، حيث أن بعض الحقوق والالتزامات حساسة للوقت (مثل مدة العدة، وتقادم الدعاوى). على سبيل المثال، ستكون فترة العدة البالغة "ثلاثة أشهر" أطول قليلاً بموجب التقويم الميلادي مقارنة بالتقويم الهجري، ما لم يتم تعديل القيم العددية في القانون الجديد (وقد لاحظ القانون الجديد هذا الأمر في المادة 84 التي حددت "ثلاثة أشهر قمرية" لبعض حالات العدة، لكن القاعدة العامة هي الميلادي).
ج. نطاق سريان القانون
أدخل القانون الجديد تعديلات دقيقة على نطاق تطبيقه.
- القانون القديم:
- كان يسري على جميع الوقائع التي حدثت بعد نفاذه، مع أثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
- كان يطبق على مواطني الدولة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
- كان يطبق على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه (مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المواد من 12 إلى 17، و27، و28 من قانون المعاملات المدنية).
- القانون الجديد:
- يسري على مواطني الدولة إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلمًا.
- يسري على مواطني الدولة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
- يسري على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
- يسري على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات.
يُلاحظ أن القانون الجديد يُنقح قابلية التطبيق، لا سيما بالنسبة للمواطنين غير المسلمين من خلال السماح لهم بالاتفاق على قانون آخر معمول به. كما أنه يوسع الأثر الرجعي ليشمل دعاوى إثبات أو نفي النسب. إن السماح للمواطنين غير المسلمين بالاتفاق على تطبيق قانون آخر (إذا سمحت به تشريعات الدولة) يمنحهم مرونة أكبر ويحترم تفضيلاتهم المجتمعية أو الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية. كما أن إدراج "دعاوى إثبات أو نفي النسب" في نطاق التطبيق بأثر رجعي يشير إلى نية لتطبيق قواعد جديدة، قد تكون أكثر حداثة أو حسماً (مثل ما يتعلق بأدلة الحمض النووي)، على النزاعات الأسرية الحساسة المعلقة، بهدف الوصول إلى حلول أسرع وأكثر دقة.
د. إطار إصدار اللوائح التنفيذية والموجهات والأدلة القضائية
أرسى القانون الجديد إطارًا أكثر شمولاً وتفصيلاً لإصدار القواعد التنفيذية.
- القانون القديم: تضمن إشارات متفرقة إلى قيام وزير العدل بإصدار لوائح لمسائل محددة (مثل المادة 8 لإجراءات الإشهادات، والمادة 16 للجنة التوجيه الأسري، والمادة 27 للمأذونين، والمادة 154 لرؤية المحضون).
- القانون الجديد: يوفر تفويضًا شاملاً ومركزيًا لمجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة لإصدار مجموعة واسعة من اللوائح والأدلة المحددة. كما يسمح لمجلس الوزراء بإسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها ورؤية المحضون وتسليمه إلى جهات حكومية أو اعتبارية خاصة أخرى.
يؤسس القانون الجديد إطارًا أكثر تنظيمًا وتوسعًا لتطوير قواعد تنفيذية مفصلة، مما يضمن الاتساق ويوفر إرشادات عملية عبر مختلف المجالات الإجرائية والموضوعية. ويعد تفويض الإنفاذ ابتكارًا عمليًا هامًا. إن تكليف هيئات محددة (مجلس القضاء الاتحادي، الجهات القضائية المحلية) بإصدار لوائح مفصلة حول موضوعات متنوعة يعزز قدرًا أكبر من التخصص ويهدف إلى ممارسات أكثر توحيدًا. كما أن النص على إمكانية قيام مجلس الوزراء بإسناد تنفيذ أحكام النفقات وتسليم المحضون إلى جهات حكومية أو خاصة أخرى ، المادة 3 (2) و 3 (3) من مرسوم الإصدار، يعد ابتكارًا عمليًا كبيرًا، قد يحسن بشكل كبير من كفاءة وفعالية إنفاذ هذه الأوامر التي غالبًا ما تكون موضع نزاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراط وجود "دليل إرشادي يُنظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها" ، المادة 3 (1) (ط) من مرسوم الإصدار، يعالج بشكل مباشر مجالًا شائعًا من مجالات السلطة التقديرية القضائية واحتمال عدم الاتساق، مما يوفر أساسًا أكثر موضوعية وشفافية للأوامر المالية.
جدول موجز للتعديلات الجوهرية والعامة الرئيسية
جانب التغيير
|
النص في القانون القديم (28/2005)
|
النص في القانون الجديد (41/2024)
|
ملخص التغيير الرئيسي وتداعياته
|
المصدر الأولي للقانون عند غياب النص
|
المادة 2: أصول الفقه الإسلامي، ثم المشهور من مذهب مالك، فأحمد، فالشافعي، فأبي حنيفة.
|
المادة الأولى من مرسوم الإصدار: الشريعة الإسلامية مع مراعاة المصلحة، ثم العرف غير المخالف للشريعة أو النظام العام.
|
"تحول من تسلسل مذهبي صارم إلى نهج مرن قائم على ""المصلحة"" وإدراج ""العرف"". زيادة السلطة التقديرية للقاضي، إمكانية تطور الفقه القضائي، تعزيز دور العرف."
|
نظام التقويم لحساب المدد
|
المادة 3: الحساب القمري (الهجري) ما لم ينص على خلاف ذلك.
|
المادة 2 من القانون: الحساب الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
|
تحديث عملي لمواءمة الإطارات الزمنية القانونية. توحيد وكفاءة إدارية، مع تأثير محتمل على المدد الفعلية للحقوق (مثل العدة) ما لم تُعدل القيم العددية.
|
نطاق سريان القانون
|
المادة 1 (المعدلة): أثر رجعي على إشهادات ودعاوى الطلاق. يطبق على المواطنين (مع استثناء لغير المسلمين بشروط). يطبق على غير المواطنين ما لم يتمسكوا بقانونهم.
|
المادة 1 من القانون: أثر رجعي على إشهادات ودعاوى الطلاق ودعاوى إثبات أو نفي النسب. أحكام أدق للمواطنين غير المسلمين (إمكانية الاتفاق على قانون آخر). أحكام مماثلة لغير المواطنين.
|
زيادة الاستقلالية الذاتية للمواطنين غير المسلمين. نهج استباقي لمنازعات النسب بتوسيع الأثر الرجعي.
|
إطار إصدار اللوائح التنفيذية والأدلة
|
إشارات متفرقة لوزير العدل (مثل المواد 8، 16، 27، 154).
|
المادة 3 من مرسوم الإصدار: تفويض شامل لمجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية. إمكانية إسناد مجلس الوزراء تنفيذ النفقات والرؤية لجهات أخرى.
|
تعزيز التخصص والتوحيد في الإدارة القضائية. إمكانية الاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ الأحكام (النفقات، الرؤية). سد الفجوة بين القانون والممارسة (مثل دليل تقدير النفقات).
|
القسم الثالث: تحليل مقارن تفصيلي للأحكام
3.1. الخطبة
شهدت أحكام الخطبة تعديلات تتعلق بتعريفها، وآثار العدول عنها، وبشكل خاص استرداد الهدايا والمهر.
- تعريف الخطبة:
- القانون القديم ): "الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً."
- القانون الجديد: "الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجاً."
- التحليل: أضاف القانون الجديد إيضاح "بامرأة تحل له"، وهو أمر كان ضمنيًا في القانون القديم وأصبح الآن صريحًا.
- العدول عن الخطبة:
- القانون القديم ): "لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول احد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل."
- القانون الجديد: "لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة."
- التحليل: يبسّط القانون الجديد النص المتعلق بحق العدول. ويبدو أن حكم القانون القديم بشأن التعويض عن العدول غير المبرر وما ينجم عنه من ضرر قد أُغفل أو عُدّل بشكل كبير في هذه المادة المحددة من القانون الجديد. وهذا يستدعي مراجعة متقاطعة مع قواعد الهدايا والمهر. إن غياب بند التعويض العام في قسم الخطبة في القانون الجديد يوحي بتحول محتمل في تضييق أسباب المطالبات المالية عند العدول، وحصرها بشكل أساسي في استرداد هدايا ومهر محددين بدلاً من "الضرر" الأوسع وغير المحدد.
- الهدايا خلال فترة الخطبة:
- القانون القديم (المواد 18(4) إلى 18(8)):
- الهدايا التي يعتبرها العرف جزءًا من المهر تعامل معاملة المهر (م 18(4)).
- إذا كان العدول بلا سبب، لا يسترد العادل شيئًا، ويسترد الطرف الآخر هداياه (م 18(5)).
- إذا كان العدول بسبب، يسترد العادل هداياه (إن كانت قائمة) أو قيمتها؛ ولا يسترد الطرف الآخر شيئًا (م 18(6)).
- إذا عدل الطرفان، استرد كل منهما هداياه القائمة (م 18(7)).
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، لا يُسترد شيء من الهدايا (م 18(8)).
- القانون الجديد:
- المادة 13: "جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر."
- المادة 14(1): "إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن 25,000 درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها."
- المادة 14(2): "إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا."
- التحليل: يُدخل القانون الجديد تغييرات جوهرية:
- يفترض أن الأشياء المتبادلة هي هدايا ما لم يثبت أنها مهر أو جرى العرف على أنها مهر (م 13).
- يقصر استرداد الهدايا عند العدول على تلك "المشروطة بإتمام الزواج" أو "الهدايا الثمينة التي تتجاوز قيمتها 25,000 درهم" (م 14(1)). وهذا خروج كبير عن نظام القانون القديم الأكثر تعقيدًا والقائم على الخطأ في استرداد الهدايا.
- عتبة الـ 25,000 درهم هي قيمة نقدية جديدة ومحددة.
- تُستثنى الهدايا الاستهلاكية صراحةً من الاسترداد.
- تم الإبقاء إلى حد كبير على قاعدة عدم الاسترداد في حالة الوفاة أو السبب القاهر (م 14(2) مقابل م 18(8) من القانون القديم).
- إن تحديد عتبة 25,000 درهم والتركيز على الهدايا "المشروطة" في القانون الجديد (م 14) يهدف إلى تقليل الغموض والنزاعات المحتملة حول استرداد العديد من الهدايا الصغيرة، حيث كان نظام القانون القديم القائم على الخطأ (من عدل ولماذا) أكثر ذاتية ويمكن أن يؤدي إلى تقاضٍ مطول.
- كما يبدو أن عتبة الـ 25,000 درهم توازن بين الرغبة في السماح بتبادل الهدايا الطبيعي أثناء فترة التعارف دون الخوف من الاضطرار إلى إعادة كل هدية بسيطة، مع حماية الأطراف من خسارة مالية كبيرة إذا تم تقديم هدية كبيرة تحسبًا لزواج لم يتم.
- استرداد المهر المدفوع خلال فترة الخطبة:
- القانون القديم (المادتان 18(2) و 18(3)):
- إذا عدل أحد الطرفين أو توفي، يُسترد المهر المدفوع عينًا أو بقيمته وقت القبض (م 18(2)).
- إذا اشترت المخطوبة جهازًا بالمهر وعدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء (م 18(3)).
- القانون الجديد:
- المادة 15(1): "إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض." (مشابه إلى حد كبير للمادة 18(2) من القانون القديم ).
- المادة 15(2): "إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسـبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك."
- المادة 15(3): "إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض."
- التحليل:
- تم الإبقاء على المبدأ العام لاسترداد المهر إذا لم يتم الزواج (م 15(1)).
- ينقح القانون الجديد (م 15(2) و 15(3)) القواعد المتعلقة بالجهاز المشترى بالمهر، مما يجعل النتيجة تعتمد على من عدل وما إذا كان هناك سبب مبرر يُعزى إلى الطرف الآخر.
- إذا كان العدول من الخاطب دون خطأ منها، أو منها بخطأ منه: فلها الخيار في إعادة المهر نقدًا أو الأشياء المشتراة (م 15(2)). وهذا يحميها من الخسارة إذا انخفضت قيمة الأشياء.
- إذا كان العدول منها دون خطأ منه: يجب عليها إعادة المهر نقدًا (أو قيمته)، مما يعني أنها تتحمل أي خسارة في الأشياء المشتراة (م 15(3)).
- بينما ابتعدت قواعد استرداد الهدايا (م 14) عن نظام قائم على الخطأ، فإن قواعد المهر المستخدم لشراء الجهاز (م 15(2)، 15(3)) تعيد صراحةً عنصر "السبب" أو "الخطأ".
- يشير هذا التمييز إلى أن المهر، لارتباطه الجوهري بعقد الزواج نفسه، يُعامل بدرجة أعلى من التدقيق فيما يتعلق بالاسترداد العادل عند القيام بتجهيزات الزواج.
جدول مقارنة أحكام الخطبة
موضوع الحكم
|
القانون القديم (28/2005)
|
القانون الجديد (41/2024)
|
تحليل التغيير والآثار الرئيسية
|
تعريف الخطبة
|
المادة 17(1): طلب التزوج والوعد به.
|
المادة 11: طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به.
|
"إضافة ""تحل له"" للتوضيح."
|
العدول عن الخطبة
|
المادة 18(1): حق العدول، مع إمكانية التعويض عن الضرر للعدول بلا مقتض.
|
المادة 12: حق العدول للخاطب أو المخطوبة.
|
تبسيط النص؛ إغفال التعويض العام عن الضرر في هذه المادة، مع التركيز على استرداد هدايا ومهر محددين.
|
استرداد الهدايا العامة
|
المواد 18(4)-(8): نظام معقد يعتمد على سبب العدول ومن عدل، وما إذا كانت الهدية من المهر عرفًا.
|
"المادتان 13 و 14: تُعد جميعها هدايا ما لم يثبت الخاطب أنها مهر أو جرى العرف بذلك. تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج أو الثمينة (أكثر من 25,000 درهم). لا تُسترد المستهلكة بطبيعتها. لا استرداد عند الوفاة أو سبب لا يد لأحد فيه."
|
"إدخال عتبة نقدية (25,000 درهم). تحول من نظام قائم على الخطأ إلى معايير أكثر موضوعية. زيادة الوضوح وتقليل النزاعات المحتملة."
|
استرداد المهر المدفوع
|
المادة 18(2): يُسترد المهر عينًا أو قيمةً عند العدول أو الوفاة.
|
المادة 15(1): حكم مماثل لاسترداد المهر عينًا أو قيمةً.
|
الحفاظ على المبدأ العام.
|
الجهاز المشترى بالمهر
|
المادة 18(3): إذا اشترت المخطوبة جهازًا وعدل الخاطب، لها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
|
المادتان 15(2) و 15(3): إذا عدل الخاطب بلا سبب منها أو عدلت هي بسبب منه، لها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله. إذا عدلت هي بلا سبب منه، تُلزم برد المهر أو قيمته.
|
تنقيح القواعد بناءً على من عدل وسبب العدول، مما يوفر حماية أكبر للطرف غير المخطئ فيما يتعلق بالجهاز.
|
3.2. الزواج
شهدت أحكام الزواج تعديلات هامة في تعريفه وأركانه وشروطه، وأهلية المتعاقدين، ودور الولي، والشروط المقترنة بالعقد، وأنواع عقود الزواج وآثارها، وكذلك في مسائل الكفاءة والمهر.
أ. تعريف الزواج وغايته:
- القانون القديم: "الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوج، على اسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة."
- القانون الجديد: "الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة."
- التحليل: يؤكد القانون الجديد على "نية دوام العلاقة الزوجية" وينص صراحة على أن الأسرة "يرعاها الزوجان"، وهو تحول عن عبارة القانون القديم "برعاية الزوج". كما يشير إلى "الأركان والشروط" وفقًا للقانون. هذا التحول اللغوي، وإن كان دقيقًا، يعكس رؤية أكثر مساواة لأدوار ومسؤوليات الزوجين داخل وحدة الأسرة، ويضع نبرة شراكة. كما أن الإشارة المباشرة إلى "الأركان والشروط" وكون العقد "يتم وفقًا لأحكام هذا القانون" تعزز فكرة أن الزواج، وإن كان مؤسسة اجتماعية ودينية، هو أيضًا عقد قانوني تحكمه أطر تشريعية محددة.
ب. أركان عقد الزواج:
- القانون القديم: 1. العاقدان (الزوج والولي). 2. المحل. 3. الإيجاب والقبول.
- القانون الجديد: 1. الإيجاب والقبول من الزوجين. 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.
- التحليل: يعيد القانون الجديد صياغة الأركان. ينص صراحة على "الإيجاب والقبول من الزوجين". يجعل الولي ركنًا خاصًا بالزوجة المسلمة، ويقدم استثناءً هامًا للمرأة المسلمة غير المواطنة بناءً على قانون جنسيتها. لم يعد "المحل" مدرجًا صراحةً كركن منفصل، ومن المرجح أنه أُدمج ضمن الإطار العام للعقد الصحيح. يُعد الاستثناء الخاص بالمرأة المسلمة غير المواطنة فيما يتعلق بضرورة الولي إذا كان قانون بلدها الأصلي لا يشترطه (القانون الجديد، م 18(2)) خطوة كبيرة نحو الاعتراف بالاستقلالية الذاتية للأطراف وتسهيل زواج المقيمين وفقًا لتقاليدهم القانونية الخاصة، شريطة أن يكونوا مسلمين. كما أن النص على "الإيجاب والقبول من الزوجين" (القانون الجديد، م 18(1)) كركن، ثم إدراج الولي (للمرأة المسلمة، مع استثناءات) بشكل منفصل، يؤكد بشكل أوضح على الوكالة التعاقدية المباشرة للزوجين أنفسهم، لا سيما المرأة، في الزواج.
ج. أهلية الزواج:
- القانون القديم: 1. تكتمل الأهلية بالعقل والبلوغ؛ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة هجريًا لمن لم يبلغ شرعًا قبل ذلك. 2. من بلغ شرعًا ولم يكمل الثامنة عشرة لا يتزوج إلا وفق ضوابط من مجلس الوزراء. 3. إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة الزواج وامتنع وليه، جاز له رفع الأمر إلى القاضي. 4. يحدد القاضي مدة لحضور الولي؛ فإن لم يحضر أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
- القانون الجديد: 1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص 18 سنة ميلادية. 2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية (ذكرًا كان أو أنثى)، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفيًا للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن 18 سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 3. إذا طلب الزواج من لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة. وتُحدد المحكمة مدة لحضور الولي بعد إعلانه يُبين خلاله أقواله، فإن لم يحضر أو حضر وكان اعتراضه غير سائغ زوّجته المحكمة. 4. كل من تزوج زواجًا صحيحًا يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً ولو لم يبلغ سن الرشد. 5. إذا كانت المخطوبة بكرًا وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن 30 سنة، فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.
- التحليل:
- تغيير التقويم من الهجري إلى الميلادي لسن 18.
- حظر صريح على توثيق زواج من هم دون 18 عامًا دون إذن المحكمة والالتزام بلوائح مجلس الوزراء المحددة (القانون الجديد م 19(2))، مما يعزز الرقابة.
- توضح المادة 19(4) من القانون الجديد الأهلية المكتسبة للتقاضي المتعلق بالزواج للشخص المتزوج بشكل صحيح حتى لو كان دون سن الرشد العام.
- حكم جديد هام: تشترط المادة 19(5) من القانون الجديد إذن المحكمة إذا كانت العروس البكر لديها فارق في السن يزيد عن 30 عامًا مع الخاطب.
- إن "حظر توثيق" زواج القاصرين دون أمر قضائي ولوائح وزارية محددة (القانون الجديد، م 19(2))، يخلق حاجزًا إجرائيًا أكثر صرامة ضد زواج القاصرين مقارنة بالقانون القديم، مما يعكس تركيزًا متزايدًا على حماية الطفل.
- كما أن الشرط الجديد بإذن المحكمة عندما يكون فارق السن بين العروس البكر والخاطب أكثر من 30 عامًا (القانون الجديد، م 19(5)) هو إجراء وقائي جديد يهدف إلى ضمان أن مثل هذه الزيجات تتم بحرية وليست نتيجة إكراه أو استغلال.
د. تزويج السفيه أو المجنون أو المعتوه:
- القانون القديم:
- م 28: لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه إلا بإذن القاضي وشروط محددة (قبول الطرف الآخر المطلع، عدم انتقال المرض للنسل، وجود مصلحة له في الزواج)، وتتحقق منها لجنة.
- م 29: من بلغ من الذكور سن الرشد سفيهًا أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه؛ ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل.
- القانون الجديد:
- م 20(1): لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان سفيهًا أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه. ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل.
- م 20(2): للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب الولي، بعد توفر شروط: أن يكون في الزواج مصلحة له، أن يقبل الطرف الآخر التزوج منه بعد إفهامه حالته، أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا من جهة حكومية عن حالة الجنون أو العته، مبينًا به مدى إمكانية انتقاله إلى نسله.
- التحليل:
- بالنسبة للسفيه، يحدد القانون الجديد أن الولي يمكنه الاعتراض على مهر يتجاوز ضعف مهر المثل، وهو حد أكثر دقة من القانون القديم.
- بالنسبة للمجنون/المعتوه، لا يزال القانون الجديد يتطلب إذن المحكمة وشروطًا مماثلة، ولكن التحقق من الجوانب الطبية يتم الآن عبر "تقرير طبي معتمد من جهة حكومية" بدلاً من "لجنة يشكلها وزير العدل/الصحة".
- إن اشتراط "تقرير طبي معتمد من جهة حكومية" لزواج المجنون/المعتوه (القانون الجديد، م 20(2)(ج))، بدلاً من "تقرير من لجنة مختصين يشكلها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة" (القانون القديم، م 28(2))، يبسط عملية بيروقراطية محتملة.
- كما أن سماح القانون الجديد (م 20(1)) لولي مال السفيه بالاعتراض على مهر يتجاوز "ضعف مهر المثل" يوفر سقفًا أوضح، وإن كان أكثر سخاءً، مقارنة بالقانون القديم (م 29) الذي سمح بالاعتراض على "ما زاد على مهر المثل".
هـ. الولاية في الزواج:
- القانون القديم:
- م 32: الولي هو الأب، ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
- م 33: شروط الولي (ذكر، عاقل، بالغ، غير محرم بحج أو عمرة، مسلم إن كانت المولى عليها مسلمة).
- م 34: في حال غياب الولي الأقرب أو تعذر الاتصال به، تنتقل الولاية لمن يليه بإذن القاضي. وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
- م 39: يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها. ويبطل العقد بغير ولي.
- القانون الجديد (المذكورة سابقًا):
- م 21(1): ترتيب الأولياء: الأب ثم من أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من: ابن الابن وإن نزل، إلخ، أو من تُعينه المحكمة منهم، أو القاضي نفسه.
- م 21(4): يُحظر تزويج البنت بغير رضاها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضـمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
- م 23: شروط الولي (رجل، عاقل، بالغ سن الرشد). (أغفل ذكر الإحرام والإسلام صراحة هنا، لكن شرط الإسلام لولي المسلمة مفهوم ضمنًا).
- م 24: إذا منع الولي المرأة من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويجها. وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض من تراه مناسبًا.
- التحليل:
- ترتيب الأولياء في المادة 21(1) من القانون الجديد أكثر تفصيلاً ويتضمن "من أوصى له الأب" ويسمح للمرأة بالاختيار من بين فئات معينة من الأقارب.
- تؤكد المادة 21(4) من القانون الجديد بشدة على موافقة المرأة وتوثيقها.
- تمنح المادة 24 من القانون الجديد المحكمة صلاحيات أوسع بكثير في حالات العضل (المنع غير المبرر)، مما يسمح لها بتزويج المرأة، أو نقل الولاية، أو تفويض شخص لإجراء العقد، مما يوفر حلولاً أكثر مرونة. إن هذا النهج متعدد الأوجه يوفر مسارات أكثر للمرأة للمضي قدمًا في زواج مناسب إذا كان وليها الأساسي معرقلاً أو غير متاح.
- كما أن إلزام المادة 21(4) من القانون الجديد بأن "يجب أن يضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا" يجعل توثيق موافقة المرأة جزءًا إلزاميًا من عقد الزواج نفسه، وهو ضمان إجرائي أقوى لضمان الموافقة الحقيقية.
- القانون القديم:
- الأزواج عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً (20(1)).
- الشرط المنافي لأصل العقد يبطله (20(2)).
- الشرط المنافي لمقتضى العقد أو المحرم شرعًا: الشرط باطل والعقد صحيح (20(3)).
- الشرط الصحيح ملزم؛ والمخالفة تجيز الفسخ (20(4)).
- القانون الجديد:
- الأحكام الأساسية للشروط الصحيحة والباطلة مشابهة إلى حد كبير للقانون القديم (33(1)-(4)).
- م 33(5): إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. (تفصيل مالي جديد مهم ).
- م 33(6): لا يكون الشرط مثبتًا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. (مشابه للقانون القديم 20(6) ولكن يضيف "أو أقر به الزوجان" ).
- التحليل:
- تظل المبادئ الأساسية للشروط الصحيحة والباطلة كما هي إلى حد كبير.
- تقدم المادة 33(5) من القانون الجديد تفصيلاً جديدًا وحاسمًا: إذا كان الفسخ بسبب إخلال الزوج بشرط صحيح، يكون بلا تعويض من الزوجة. أما إذا كان بسبب إخلال الزوجة، فقد تضطر إلى دفع تعويض (عوض) يصل إلى قيمة المهر. وهذا يربط العواقب المالية مباشرة بالإخلال بالشروط التعاقدية، مما يرفع من جدية هذه الشروط.
- تضيف المادة 33(6) من القانون الجديد "أو أقر به الزوجان" كبديل للتوثيق الكتابي لكي يمنح الشرط الحق في الفسخ، مما يوفر طريقًا إثباتيًا بديلاً.
ز. أنواع عقد الزواج وآثاره:
- القانون القديم:
- م 57: الزواج صحيح أو غير صحيح؛ وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
- م 60: آثار الزواج الفاسد بعد الدخول: الأقل من المهر المسمى ومهر المثل، ثبوت النسب، حرمة المصاهرة، العدة، النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
- م 61: الزواج الباطل: ما اختل ركن من أركانه؛ لا يترتب عليه أي أثر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- القانون الجديد:
- م 35: الزواج صحيح أو غير صحيح. غير الصحيح يشمل: (أ) الباطل إذا تخلف ركن. (ب) الفاسد إذا تخلف شرط صحة. (تعاريف أوضح).
- م 38: آثار الزواج الباطل: لا أثر قبل الدخول (38(1)). بعد الدخول: العدة وثبوت النسب (38(2)).
- م 39: آثار الزواج الفاسد: تفسخه المحكمة. لا أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنًا بينونة صغرى (39(1)). بعد الدخول: (أ) استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل. (ب) ثبوت النسب. (ج) وجوب العدة. (د) حرمة المصاهرة. (هـ) استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة بفساد العقد (39(2)).
- م 40 (حكم جديد): "يصـح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشـروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج."
- التحليل:
- يقدم القانون الجديد تعاريف أوضح للزواج الباطل والفاسد (م 35).
- يعيد توزيع بعض الآثار بين الزواج الباطل والفاسد.
- حكم جديد وهام هو المادة 40، التي تسمح لأطراف الزواج الباطل/الفاسد بإبرام عقد جديد صحيح دون الحاجة أولاً إلى حكم قضائي بإبطال العقد المعيب. وهذا تبسيط عملي كبير، يزيل عقبة إجرائية ويشجع على تقنين الزيجات التي كانت معيبة في البداية، مما يعزز استقرار الأسرة.
- توضح المادة 39(1) من القانون الجديد أنه إذا أوقع الزوج الطلاق في زواج فاسد قبل الدخول، فإنه يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، مما يوفر وضوحًا بشأن الأثر القانوني لمثل هذا الإيقاع.
ح. توثيق عقد الزواج والمتطلبات الطبية:
- القانون القديم:
- يوثق الزواج رسميًا؛ ويجوز إثباته بالبينة الشرعية لواقع معين (27(1)).
- يشترط تقرير من لجنة طبية مختصة (يشكلها وزير الصحة) يفيد الخلو من الأمراض التي يجيز القانون التفريق بسببها (27(2)).
- القانون الجديد:
- يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية (41(1)).
- يشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية في هذا الشأن (41(3)).
- التحليل:
- الإشارة إلى التقارير الطبية في المادة 41(3) من القانون الجديد أكثر عمومية ("التقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية") مقارنة بذكر القانون القديم المحدد للجنة يشكلها وزير الصحة والأمراض التي تجيز التفريق.
- هذا يسمح بمرونة أكبر في تحديد المتطلبات الطبية من خلال تشريعات/لوائح منفصلة، مما يمكن السلطات الصحية من تحديث وتكييف المتطلبات الطبية للزواج دون الحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية نفسه.
ط. الكفاءة:
- القانون القديم:
- م 21: يجب أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة وقت العقد.
- تفاوت السن (ضعف أو أكثر) يتطلب موافقة الطرفين وإذن القاضي.
- م 25: يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة بحمل الزوجة أو انقضاء سنة بعد العلم بالزواج أو بالرضا المسبق.
- القانون الجديد:
- م 42(1): يجب أن يكون الزوج كفؤًا للمرأة وقت العقد ولا يؤثر زوال الكفاءة بعده.
- م 43: إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت ثم ظهر عدم كفاءته، كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ. وإذا امتنع الولي يجوز للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة.
- م 44: يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول، أو بسبق الرضا.
- التحليل:
- تم الإبقاء على المبادئ الأساسية للكفاءة إلى حد كبير.
- تم استبدال/تعديل المادة 21(2) من القانون القديم بشأن تفاوت السن المحدد (ضعف أو أكثر) الذي يتطلب إذن القاضي، بالمادة 19(5) من القانون الجديد (عروس بكر، فارق سن يزيد عن 30 عامًا).
- تمكّن المادة 43 من القانون الجديد الزوجة من اللجوء إلى المحكمة إذا رفض وليها طلب فسخ العقد لعدم الكفاءة، مما يعزز قدرتها على التصرف بشكل مستقل لحماية مصالحها.
- تغير المادة 44 من القانون الجديد المهلة الزمنية لسقوط الحق في الفسخ من "العلم بالزواج" إلى "من تاريخ الدخول"، مما يوفر نقطة انطلاق أكثر تحديدًا ويسهل التحقق منها للمدة المحددة.
ي. المهر:
- القانون القديم:
- م 49: المهر مال متقوم يقدمه الزوج.
- م 52: يجوز تعجيل المهر أو تأجيله. يحل المؤجل بالوفاة أو البينونة. للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
- القانون الجديد:
- م 45(1): المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة.
- م 46 (مادة جديدة مفصلة عن المهر المؤجل):
- 46(1): يجوز الاتفاق على تأجيله كله أو بعضه.
- 46(2): إن لم ينص على تأجيله ولم يحدد وقت تسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
- 46(3): إن نص على تأجيله وذُكر أجلٌ معلوم فيحل بحلوله، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً.
- 46(4): إن عُلق على شرط، فيحل بوقوعه أو الفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
- 46(5): في جميع الأحوال يحل بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.
- م 47(3): تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فلها ما لا يتجاوز نصف مهر المثل. (القانون القديم م 52(3) ذكر متعة لا تجاوز نصف مهر المثل إذا لم يسم المهر ).
- م 50(1): للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج.
- التحليل:
- تستخدم المادة 45(1) من القانون الجديد كلمة "المال" للمهر، بينما استخدمت المادة 49 من القانون القديم "مال متقوم".
- المادة 46 من القانون الجديد هي مادة جديدة شاملة تفصّل قواعد المهر المؤجل، وتوفر وضوحًا أكبر بكثير من الإشارة الموجزة في المادة 52(2) من القانون القديم، مما يقلل من الغموض والنزاعات المحتملة.
- توضح المادة 47(3) من القانون الجديد أنه إذا لم يُسمَّ المهر وتم الطلاق قبل الدخول، فلها "ما لا يتجاوز نصف مهر المثل"، بينما ذكرت المادة 52(3) من القانون القديم "متعة لا تجاوز نصف مهر المثل".
- تربط المادة 50(1) من القانون الجديد حق الزوجة في الامتناع عن الدخول ليس فقط بقبض المهر الحال ولكن أيضًا بتهيئة الزوج "مسكنًا مناسبًا وفق مقدرته المالية"، مما يعزز موقف الزوجة.
جدول مقارنة أحكام الزواج الرئيسية
موضوع الحكم
|
القانون القديم (28/2005)
|
القانون الجديد (41/2024)
|
تحليل التغيير والآثار الرئيسية
|
تعريف الزواج
|
المادة 19: عقد غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج.
|
المادة 16: عقد بأركان وشروط بنية دوام العلاقة، لإنشاء أسرة يرعاها الزوجان.
|
"تأكيد على ""نية الدوام"" و""رعاية الزوجين"" للأسرة، مما يعكس مسؤولية مشتركة."
|
أركان عقد الزواج
|
المادة 38: العاقدان (الزوج والولي)، المحل، الإيجاب والقبول.
|
المادة 18: الإيجاب والقبول من الزوجين، الولي (للزوجة المسلمة مع استثناء لغير المواطنة حسب قانونها).
|
"توضيح دور الزوجين المباشر. استثناء هام للولي للمسلمات غير المواطنات. إغفال ""المحل"" كركن مستقل."
|
أهلية الزواج (السن)
|
المادة 30 (المعدلة): 18 سنة هجرية. ضوابط خاصة لمن هم دون 18.
|
المادة 19: 18 سنة ميلادية. حظر توثيق زواج من هم دون 18 إلا بإذن المحكمة وشروط. شرط جديد: إذن المحكمة لفارق السن أكثر من 30 سنة للعروس البكر.
|
تغيير التقويم. تشديد إجراءات زواج القصر. حماية إضافية في حالات فارق السن الكبير.
|
زواج السفيه والمجنون
|
المادتان 28 و 29: السفيه يزوج نفسه (اعتراض الولي على زيادة المهر عن مهر المثل). المجنون/المعتوه بإذن القاضي وشروط (تقرير لجنة طبية).
|
المادة 20: السفيه يزوج نفسه (اعتراض الولي على زيادة المهر عن ضعف مهر المثل). المجنون/المعتوه بإذن المحكمة وشروط (تقرير طبي معتمد من جهة حكومية).
|
"تحديد ""ضعف مهر المثل"" للسفيه. تبسيط آلية التقرير الطبي للمجنون/المعتوه."
|
الولاية في الزواج
|
المواد 32-36، 39: ترتيب الأولياء، شروط الولي، حالات العضل، بطلان العقد بلا ولي.
|
المواد 21-24: ترتيب مفصل للأولياء يتضمن وصي الأب وخيار المرأة في بعض الحالات. تأكيد على توثيق الرضا. صلاحيات أوسع للمحكمة في حالة العضل.
|
تعزيز خيارات المرأة ووكالتها في اختيار الولي وتجاوز العضل. تأكيد على أهمية توثيق الرضا.
|
الشروط في عقد الزواج
|
المادة 20: أحكام الشروط الصحيحة والباطلة، وحق الفسخ عند الإخلال.
|
المادة 33: أحكام مشابهة مع إضافة هامة في (33(5)): تحديد العوض المالي عند الفسخ بسبب إخلال أحد الطرفين بشرط. إمكانية إثبات الشرط بإقرار الزوجين (33(6)).
|
ربط العواقب المالية مباشرة بالإخلال بالشروط. مرونة إضافية في إثبات الشروط الموجبة للفسخ.
|
أنواع عقد الزواج وآثاره
|
المواد 57-61: تعريف الزواج الصحيح والفاسد والباطل وآثار كل منها.
|
المواد 35-40: تعاريف أوضح. إعادة توزيع لبعض آثار الباطل والفاسد. مادة جديدة (40) تسمح بإبرام عقد جديد صحيح لتصحيح عقد فاسد أو باطل دون حكم قضائي مسبق.
|
تسهيل تصحيح الزيجات المعيبة. توضيح أثر الطلاق في الزواج الفاسد قبل الدخول.
|
توثيق الزواج والمتطلبات الطبية
|
المادة 27: يوثق رسميًا. يشترط تقرير طبي من لجنة خاصة يفيد الخلو من أمراض معينة.
|
المادة 41: يجب توثيقه في المحكمة. يشترط تقديم تقارير طبية تحددها التشريعات السارية.
|
مرونة أكبر في تحديد المتطلبات الطبية عبر تشريعات لاحقة بدلاً من ربطها بالقانون الأساسي.
|
الكفاءة
|
المواد 21-26: شروط الكفاءة، حق طلب الفسخ، حالات سقوط الحق.
|
المواد 42-44: مبادئ مشابهة. إضافة حق الزوجة في رفع الأمر للمحكمة إذا امتنع الولي عن طلب الفسخ لعدم الكفاءة. تغيير مدة سقوط الحق بالتقادم إلى سنة من الدخول (بدلاً من العلم بالزواج).
|
تعزيز وكالة المرأة في نزاعات الكفاءة. توضيح مدة التقادم لسقوط الحق.
|
المهر
|
المواد 49-53: تعريف المهر، ملكيته، مهر المثل، أحوال استحقاقه وتأكده، حق الامتناع عن الدخول.
|
المواد 45-48، 50: أحكام مشابهة مع مادة جديدة مفصلة (46) عن المهر المؤجل وشروط استحقاقه. ربط حق الامتناع عن الدخول بتهيئة المسكن المناسب أيضًا (50(1)).
|
وضوح معزز وتفصيل أكبر لأحكام المهر المؤجل. تعزيز موقف الزوجة بربط الامتناع عن الدخول بتوفير المسكن إضافة للمهر.
|
3.3. فرق الزواج
3.3.1. الطلاق
أ. تعريف الطلاق:
- القانون القديم ): "الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً."
- القانون الجديد: "الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان: 1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق."
- التحليل: القانون الجديد أكثر تحديدًا، حيث ينسب الطلاق إلى "إرادة الزوج" ويفصل أنواع اللفظ (صريح وكناية).
ب. من يوقع الطلاق وتوثيقه:
- القانون القديم: يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة. ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار. كانت تشترط سابقًا توثيق الطلاق لدى القاضي، أو إثباته أمامه إذا وقع خارج المحكمة.
- القانون الجديد (المواد 54، 55، 58):
- م 54(1): يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- م 55: يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير (ذكرًا كان أو أنثى)، بالتطليق بموجب توكيل خاص موثق. ولا يقبل قول المُوكل في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزوج أو الزوجة رجوعه قبل وقوع الطلاق أو أثبت علم الوكيل برجوعه عن الوكالة قبل وقوع الطلاق.
- م 58(1): يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
- م 58(2): إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، بدون عذر تقبله المحكمة، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.
- التحليل:
- شرط التوثيق خلال 15 يومًا من قبل الزوج (القانون الجديد م 58(1)) هو جديد وحاسم.
- النص على التعويض (القانون الجديد م 58(2)) في حال عدم توثيق الزوج للطلاق يعد آلية إنفاذ وحماية جديدة ومهمة للزوجة. فهذا يوفر للزوجة تعويضًا ماليًا عن الفترة التي قد تكون فيها غير مدركة لوضعها أو غير قادرة على المطالبة بحقوقها بعد الطلاق بسبب نقص التوثيق، ويربط بشكل مباشر تقصير الزوج الإجرائي بعواقب مالية لصالح الزوجة.
- تقدم المادة 55 من القانون الجديد تفاصيل أكثر حول الوكالة في الطلاق وإلغائها، حيث تحدد أن ادعاء الموكل بإلغاء التوكيل بعد أن يكون الوكيل قد أوقع الطلاق لن يُقبل، ما لم يكن الإلغاء قد وُثّق رسميًا قبل الطلاق أو ثبت علم الوكيل المسبق بالإلغاء. ويهدف هذا إلى منع الموكلين من محاولة إبطال طلاق أوقعه وكيلهم المعين من خلال الادعاء المتأخر بالإلغاء، مما يوفر مزيدًا من اليقين للطلاق الذي يتم عن طريق الوكالة.
ج. الحالات التي لا يقع فيها الطلاق:
- القانون القديم:
- م 101: يشترط في المطلق العقل والاختيار. يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختيارًا.
- م 102: لا يقع الطلاق على الزوجة إلا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
- م 103: لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا اذا قصد به الطلاق. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا اذا قصد به الطلاق. لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة إلا طلقة واحدة. لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.
- القانون الجديد (المادة 56): لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
- إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح.
- طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمحرم.
- طلاق المكره.
- طلاق من اشتدَّ غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
- الطلاق المضاف إلى المستقبل.
- الطلاق المُعلق على فعل شيء أو تركه أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.
- الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.
- التحليل:
- المادة 56(1) من القانون الجديد أكثر تحديدًا بشأن نوع العدة.
- تدرج المادة 56(4) صراحة "اشتداد الغضب" كمانع لوقوع الطلاق، وهو توضيح هام كان محل نقاش في كثير من الأحيان.
- إن الإدراج الصريح للطلاق الذي يوقعه شخص "اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه" (القانون الجديد، م 56(4)) كطلاق غير واقع هو تطور كبير. فبينما كان هذا المفهوم يناقش في الفقه الإسلامي وأحيانًا تطبقه المحاكم، فإن تقنينه يوفر أساسًا قانونيًا واضحًا لإبطال الطلاقات التي تُلفظ في حالات الغضب الشديد الخارج عن السيطرة، مما قد يقلل من الطلاقات المندفعة.
- تحافظ الأحكام المتعلقة بالطلاق المعلق/اليمين (م 56(6)، 56(7)) على شرط "النية".
د. الطلاق المتكرر:
- القانون القديم ): "لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة."
- القانون الجديد (المادة 57): "لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة."
- التحليل: تم الإبقاء على هذا الحكم الحاسم، الذي يعتبر الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، بشكل مطابق. إن الاحتفاظ المستمر بقاعدة أن لفظ الطلاق المتكرر أو المقترن بعدد يُحسب طلقة واحدة فقط (القانون الجديد، م 57، مطابق للقانون القديم، م 103(3)) يدل على التزام دولة الإمارات المستمر بتفسير إصلاحي لقوانين الطلاق، يهدف إلى التخفيف من العواقب القاسية للطلاق الثلاث البائن الذي يقع في مرة واحدة. وهذا يعزز فرص التوفيق الأسري.
3.4. النسب
شهدت الأحكام المتعلقة بإثبات النسب تعديلات جوهرية في القانون الجديد ، تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور الطرق العلمية الحديثة وتوفير آليات أكثر دقة في هذا الجانب الحساس من الأحوال الشخصية.
أ. طرق إثبات النسب بشكل عام:
- القانون القديم (المادة 89): كان ينص على أن النسب يثبت بالفراش (الزواج الصحيح)، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.
- القانون الجديد (المادة 87 من القانون الجديد): ينص على أن "يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية."
- التحليل: التغيير الجوهري هنا هو أن القانون الجديد نص على "الطرق العلمية" (مثل فحص الحمض النووي DNA) كطريقة مستقلة لإثبات النسب. لم يعد اشتراط "ثبوت الفراش أولاً" مقترناً بها في النص العام لطرق الإثبات كما كان في القانون القديم. هذا التحول يمنح مرونة أكبر للقضاء للاعتماد على الأدلة العلمية القاطعة بشكل مباشر، مما يعكس مواكبة التشريع للتطورات العلمية الحديثة وقدرتها على حسم مسائل النسب بدقة عالية.
ب. إثبات النسب عن طريق فحص الحمض النووي بأمر المحكمة (مادة مستحدثة):
- القانون القديم: لم يكن هناك نص مباشر يقابل هذه المادة بشكل كامل.
- القانون الجديد (المادة 90 من القانون الجديد): هذه مادة مستحدثة بالكامل. وتنص على:
- "للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية."
- "وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي:
1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد."
- التحليل والأهمية: تُعد هذه المادة إضافة نوعية، حيث تمنح المحكمة سلطة تقديرية واضحة ومباشرة للأمر بإجراء فحص الحمض النووي في حالات محددة ومبررة تتطلب ذلك. كما أنها تحدد آلية عمل المحكمة بناءً على نتيجة الفحص بعد التحقق من شروط معينة (كون الولد مجهول النسب، واحتمالية نسبة الولد من حيث فارق السن). هذا يوفر أساسًا قانونيًا صريحًا للاستعانة بالبصمة الوراثية كدليل علمي حاسم في قضايا النسب، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الطفل في معرفة نسبه الحقيقي، خاصة في الظروف الاستثنائية والمنازعات المعقدة.
ج. تعديل في إجراءات دعوى اللعان (نفي النسب):
- القانون القديم (المادة 97): كان يحدد مدداً لإنكار النسب ورفع دعوى اللعان (7 أيام للإنكار ثم 30 يوماً لرفع الدعوى بعد الإنكار).
- القانون الجديد (المادة 93 من القانون الجديد):
- يجب على الزوج التقدم بدعوى اللعان خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
- القانون الجديد (المادة 94 من القانون الجديد - إجراء جديد):
- "إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه."
- "إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه."
- التحليل:
- تم تعديل المدة المتاحة للزوج لرفع دعوى اللعان لتصبح 15 يوماً من تاريخ علمه بالولادة، وهو توحيد وتبسيط للمدد السابقة.
- التغيير الأبرز هو إدخال فحص الحمض النووي كإجراء أولي محتمل في دعاوى اللعان، شريطة موافقة المرأة. هذا تطور هام جداً؛ فإذا كانت نتيجة الفحص قاطعة بنفي النسب، فقد يغني ذلك عن استكمال إجراءات اللعان التقليدية بما تحمله من تبعات اجتماعية ونفسية. وفي حال عدم موافقة المرأة، يظل للمحكمة استكمال النظر في دعوى اللعان بالطرق التقليدية. يمثل هذا التعديل محاولة للاستفادة من الوسائل العلمية لتسهيل إثبات أو نفي النسب بدقة قبل اللجوء إلى الملاعنة، مما يساهم في سرعة حسم النزاع وتقليل الآثار السلبية على الأطراف.
د. ثبوت النسب بالإقرار:
- القانون القديم: كانت شروط الإقرار بالنسب محددة.
- القانون الجديد (المادة 89 من القانون الجديد):
- بقيت الشروط الأساسية للإقرار بالنسب مشابهة لما كانت عليه في القانون القديم.
- إضافة مهمة في الفقرة الثانية من المادة 89 الجديدة تنص على: "يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي متى رأت ذلك."
- التحليل: رغم الحفاظ على القواعد العامة للإقرار بالنسب، فإن منح المحكمة سلطة جوازية لطلب إجراء فحص الحمض النووي حتى في حالات الإقرار يمثل تعزيزًا إضافيًا لدور الفحص الجيني. قد تلجأ المحكمة لهذا الخيار إذا وجدت ما يدعو للشك أو الحاجة لمزيد من التحقق لضمان صحة الإقرار وحماية حقوق الطفل أو أطراف أخرى.
هـ. خلاصة التغييرات في مسائل النسب:
التغييرات الرئيسية في مسائل النسب بالقانون الجديد تتمثل في:
- تعزيز دور الطرق العلمية (فحص الحمض النووي DNA): جعله وسيلة إثبات مستقلة ورئيسية، ومنح المحكمة سلطة أوسع للأمر به في مختلف مراحل دعاوى النسب.
- تحديث إجراءات دعوى اللعان: من خلال إدخال فحص الحمض النووي كإجراء أولي محتمل (بموافقة المرأة) وتعديل المدد المتعلقة برفع الدعوى.
- توفير آلية قضائية واضحة: للاستعانة بالبصمة الوراثية في حالات استثنائية أو عند التنازع.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من التقدم العلمي الهائل في مجال البصمة الوراثية لتحقيق العدالة وتوفير وسائل أكثر دقة وموثوقية في إثبات أو نفي النسب، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية والقانونية القائمة وضمان حماية مصالح الأسرة والطفل.
جدول مقارنة أحكام النسب الرئيسية
موضوع الحكم
|
القانون القديم (28/2005)
|
القانون الجديد (41/2024)
|
تحليل التغيير والآثار الرئيسية
|
طرق إثبات النسب بشكل عام
|
المادة 89: الفراش، الإقرار، البينة، الطرق العلمية (بشرط ثبوت الفراش أولاً).
|
المادة 87: الولادة في عقد زواج، الإقرار، البينة، أو الطرق العلمية.
|
جعل الطرق العلمية (DNA) وسيلة إثبات مستقلة دون اشتراط ثبوت الفراش مسبقاً. مرونة أكبر للقضاء للاعتماد على الأدلة العلمية.
|
الأمر بفحص الحمض النووي
|
لا يوجد نص مباشر مماثل.
|
المادة 90 (مستحدثة): للمحكمة الأمر بالفحص في حالات استثنائية، تنازع، اختلاط مواليد، إلخ، وتحكم بنتيجته وفق شروط (مجهول النسب، فارق سن محتمل).
|
منح المحكمة سلطة تقديرية واضحة للأمر بالفحص الجيني. توفير آلية قضائية للاستعانة بالبصمة الوراثية كدليل علمي.
|
إجراءات دعوى اللعان (نفي النسب)
|
المادة 97: مدة للإنكار (7 أيام) ثم لرفع الدعوى (30 يوماً).
|
المادة 93: على الزوج التقدم بالدعوى خلال 15 يوماً من علمه بالولادة. <br> المادة 94: تنظر المحكمة دعوى اللعان بعد فحص DNA (بموافقة المرأة)، وإلا تستكمل بدونه.
|
توحيد وتبسيط مدة رفع الدعوى. إدخال فحص DNA كإجراء أولي محتمل في اللعان (بموافقة المرأة)، مما قد يغني عن الملاعنة التقليدية.
|
الإقرار بالنسب وفحص DNA
|
أحكام الإقرار قائمة.
|
المادة 89: شروط إقرار مشابهة. إضافة: يجوز للمحكمة طلب فحص DNA مع الإقرار إذا رأت ذلك.
|
تعزيز دور الفحص الجيني كأداة تحقق إضافية للمحكمة حتى في حالات الإقرار، لضمان صحة النسب وحماية الحقوق.
|
(سيستمر التقرير بهذا التحليل المقارن المفصل للخلع، والتفريق القضائي لأسبابه المختلفة، والعدة، والنسب، والنفقة، والحضانة، والأهلية والولاية، والوصايا، والمواريث، والقواعد الإجرائية، مع تسليط الضوء دائمًا على مادة القانون القديم، ومادة القانون الجديد، والتغيير المباشر، ثم التعمق في الآثار المترتبة من الدرجة الثانية والثالثة مع تقديم الحيثيات المنطقية لكل منها.)
القسم الرابع: التعديلات على القواعد الإجرائية والاختصاص القضائي
أ. اختصاص المحاكم (عام):
- القانون القديم: قواعد مفصلة للاختصاص القضائي للمواطنين والأجانب، بما في ذلك سيناريوهات محددة لغير المقيمين. الاختصاص المكاني بناءً على موطن المدعى عليه، أو موطن المدعي/مسكن الزوجية لبعض الدعاوى الأسرية.
- القانون الجديد:
- م 3(1): تختص محاكم الدولة بالدعاوى المرفوعة على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
- م 3(2-6): تفاصيل الاختصاص المكاني مشابهة إلى حد كبير للمادة 9 من القانون القديم (موطن المدعى عليه، أو موطن المدعي/مسكن الزوجية للدعاوى الأسرية، آخر موطن للمتوفى للتركات، إلخ).
- م 4: اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة (مشابه للمادة 6 من القانون القديم، مع بعض إعادة الصياغة، على سبيل المثال، تجمع المادة 4(2) عناصر وتضيف "أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في الخارج").
- التحليل: تم الحفاظ على الإطار العام للاختصاص القضائي ولكن مع تحسينات وتوحيد.
ب. تخصص القضاة:
- القانون القديم: "تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الاحوال الشخصية. يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الاشهادات التي تصدرها المحكمة."
- القانون الجديد:
- م 5(1): "يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية."
- م 5(2): "استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يختص قاضي التركات بالآتي: (أ) إصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية وتوزيع التركة وتعيين الوصي على القصر ووصي التركة... (ب) نظر كافة المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها... وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة... (ج) أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة عن التركة..."
- م 5(2)(د): يجوز إسناد بعض الاختصاصات الواردة في هذه المادة إلى دائرة مختصة أو محكمة متخصصة بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
- التحليل: هذا تغيير هيكلي كبير. يفصل القانون الجديد بوضوح الأدوار بين "قاضي الأحوال الشخصية" لمسائل قانون الأسرة العام و "قاضي التركات" المتخصص لجميع القضايا المتعلقة بالميراث، بما في ذلك النزاعات المدنية/التجارية المرتبطة بها. إن إنشاء "قاضي تركات" متخصص بموجب المادة 5(2) من القانون الجديد هو إصلاح إجرائي هام. فتركيز جميع المسائل المتعلقة بالميراث وتصفية التركات والمنازعات المتصلة بها (حتى المدنية أو التجارية الناشئة عن التركة) تحت إشراف قاضٍ متخصص من المرجح أن يؤدي إلى معالجة أكثر خبرة، وفقه قضائي متسق، وحل أسرع لقضايا التركات التي غالبًا ما تكون معقدة وطويلة. علاوة على ذلك، من خلال منح قاضي التركات الاختصاص بنظر "أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة" (القانون الجديد، م 5(2)(ب))، يهدف القانون إلى منع تجزئة القضايا القانونية ذات الصلة عبر محاكم أو قضاة مختلفين، مما يمكن أن يمنع الأحكام المتضاربة ويقلل من التأخير.
ج. مركز الإصلاح والتوجيه الأسري:
- القانون القديم: لا تقبل الدعوى امام المحكمة في مسائل الاحوال الشخصية، الا بعد عرضها على لجنة التوجيه الاسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والارث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والاوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى اثبات الزواج والطلاق. إذا تم الصلح، يُثبت في محضر معتمد من القاضي وله قوة السند التنفيذي.
- القانون الجديد:
- م 8(1): "للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويُستثنى من العرض مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق."
- م 8(2): إذا تم الصلح، يُثبت في محضر يوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويُعتمد من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي.
- التحليل: يحتفظ القانون الجديد بدور مركز الإصلاح والتوجيه الأسري مع تعديل طفيف في الصياغة، حيث يُمنح "القاضي المشرف" سلطة تقديرية في عرض الدعوى على المركز "إذا رأى جدوى من ذلك"، بينما كان القانون القديم يجعل العرض على اللجنة شرطًا لقبول الدعوى (مع استثناءات). هذا التغيير قد يوفر مرونة أكبر للقاضي المشرف في تحديد الحالات التي يكون فيها التوجيه الأسري مجديًا بالفعل.
(ملاحظة: سيستمر هذا التقرير في تغطية كافة أبواب القانونين بالمقارنة التفصيلية، بما في ذلك الحقوق والواجبات الزوجية، والخلع، والتفريق للعلل والضرر وعدم الإنفاق والغيبة والفقد والحبس، والعدة، والنسب، والنفقة بأنواعها، والحضانة وشروطها وسفر المحضون ورؤيته، والأهلية والولاية على النفس والمال، والوصاية، وأحكام الغائب والمفقود، والوصية بأركانها وشروطها وأنواعها وبطلانها والوصية الواجبة، والتركات والمواريث بأسبابها وموانعها وأصحاب الفروض والعصبات والحجب والرد والعول وميراث ذوي الأرحام والتخارج. سيتم إبراز كل تغيير وتحليله وبيان آثاره المتوقعة.)
القسم الخامس: الخاتمة
يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية تطورًا تشريعيًا هامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتضح من التحليل المقارن أن القانون الجديد لا يقتصر على تعديل بعض الأحكام المتفرقة في القانون القديم رقم (28) لسنة 2005، بل يقدم في كثير من جوانبه رؤية محدثة وإطارًا قانونيًا أكثر تفصيلاً ومرونة في بعض الجوانب، وأكثر تحديدًا وصرامة في جوانب أخرى، بهدف تحقيق التوازن بين المبادئ الشرعية الراسخة ومتطلبات الحياة المعاصرة والمصلحة العامة للأسرة والمجتمع.
من أبرز التحولات الجوهرية التي حملها القانون الجديد:
- تغيير مصادر التشريع الاحتياطية: بالانتقال من التدرج المذهبي الفقهي الصارم إلى الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية مع مراعاة "المصلحة"، ثم "العرف" غير المخالف، مما يمنح القضاء مرونة أكبر وقدرة على الاستجابة للمستجدات.
- تحديثات إجرائية وعملية: مثل اعتماد التقويم الميلادي، وتحديد اختصاصات دقيقة لقاضي التركات، ووضع إطار شامل لإصدار اللوائح التنفيذية والأدلة الإرشادية، وإمكانية إسناد تنفيذ بعض الأحكام لجهات متخصصة، مما يهدف لرفع الكفاءة وتوحيد الممارسات.
- تعديلات في أحكام الخطبة والزواج: شملت قواعد أكثر وضوحًا لاسترداد الهدايا والمهر عند العدول عن الخطبة، مع إدخال عتبات مالية ومعايير جديدة. وفي الزواج، تم التأكيد على الرعاية المشتركة للأسرة، وتفصيل أركان العقد مع استثناءات لولاية غير المواطنات المسلمات، وتشديد الرقابة على زواج القصر وحالات فارق السن الكبير، وتسهيل تصحيح الزيجات المعيبة.
- تطوير قواعد الطلاق والتفريق: مع الحفاظ على مبدأ اعتبار الطلاق المتكرر طلقة واحدة، أدخل القانون الجديد إلزامًا بتوثيق الطلاق خلال مدة محددة مع تعويض للزوجة حال التقصير، وتوضيح حالات عدم وقوع الطلاق كحالة الغضب الشديد.
- تعزيز حماية حقوق أطراف العلاقة الأسرية: يظهر ذلك في العديد من النصوص، مثل ربط حق الزوجة في الامتناع عن الدخول بتهيئة المسكن المناسب، وتفصيل أحكام المهر المؤجل، ووضع قواعد مالية للفسخ بسبب الإخلال بالشروط التعاقدية.
بشكل عام، يسعى القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للأحوال الشخصية في الدولة، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز حماية الأسرة وأفرادها، وتيسير الإجراءات القضائية المتعلقة بها. وسيكون للتطبيق العملي لهذه النصوص واللوائح التنفيذية والأدلة الإرشادية التي ستصدر بموجبه دور حاسم في تجسيد الأهداف المرجوة منه.
Related articles
نزاعات العقود في المشاريع الكبرى: كيف تتجنب المخاطر القانونية في المشاريع التجارية الخليجية؟مقدمة
Introduction Major commercial projects in GCC countries, spanning vital sectors like construction, energy, technology, and logistics, are fundamental drivers of economic growth and sustainable development. However, the inherent complexity and large scale of these ventures make them particularly susceptible to contract disputes, which can lead to costly delays, significant financial losses, and even complete project failure. Effectively managing these legal risks demands a deep understanding of the common causes of such disputes and the implementation of proactive preventive measures. As a legal expert and former Court of Cassation Attorney, I recognize that contract protection begins with robust drafting and continues through diligent project management—a crucial aspect for ensuring project success and fostering stable commercial relationships in the region.
المسؤولية القانونية للمديرين التنفيذيين في شركات الخليج: دليل شامل لضمان الامتثال
مقدمة: تُعد المناصب القيادية في الشركات، خاصةً تلك التي يشغلها المديرون التنفيذيون، مسؤولية كبرى تتجاوز الإدارة اليومية لتشمل أبعاداً قانونية دقيقة وحاسمة. في دول الخليج العربي، ومع التطور السريع للبيئات الاقتصادية والتشريعية، أصبحت المسؤولية القانونية للمديرين التنفيذيين محوراً رئيسياً. يُتوقع منهم الامتثال الصارم لـقوانين الشركات، وقوانين مكافحة الفساد، واللوائح المالية، وغيرها من الأطر التنظيمية. إن فهم هذه الالتزامات والمسؤوليات، والعمل على ضمان الامتثال المستمر، ليس مجرد خيار بل ضرورة حتمية لحماية الشركة والمدير التنفيذي نفسه من المخاطر القانونية المحتملة، والتي قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو حتى جنائية. هذا الدليل يستعرض الجوانب الرئيسية لهذه المسؤولية، مقدماً رؤى عملية لضمان الامتثال في سياق القانون التجاري الخليجي. أنواع المسؤولية القانونية للمديرين التنفيذيين تتعدد أشكال المسؤولية القانونية التي قد تقع على عاتق المديرين التنفيذيين في شركات الخليج، ويمكن تصنيفها إلى الفئات الرئيسية التالية: المسؤولية المدنية: تنشأ هذه المسؤولية عندما يتسبب المدير التنفيذي في ضرر للشركة، أو للمساهمين، أو للدائنين، أو لأطراف ثالثة نتيجة إخلاله بواجباته أو ارتكابه خطأ أو إهمال في إدارة الشركة. تهدف هذه المسؤولية إلى تعويض الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقت به. المسؤولية الجنائية: تنشأ عندما يرتكب المدير التنفيذي أفعالاً تُجرمها القوانين، حتى لو كانت هذه الأفعال في سياق مهامه الإدارية. تهدف هذه المسؤولية إلى معاقبة الجاني وحماية المجتمع. هذه الجرائم غالبًا ما تكون ذات عقوبات صارمة في قوانين الخليج. المسؤولية الإدارية أو التنظيمية: تنشأ هذه المسؤولية نتيجة عدم الامتثال للقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية والإشرافية (مثل هيئات الأوراق المالية، البنوك المركزية، الجهات المنظمة للقطاعات). تهدف إلى فرض الامتثال وضمان سير العمليات وفقًا للقواعد المعمول بها. واجبات ومسؤوليات المدير التنفيذي لضمان الامتثال لتقليل المخاطر القانونية، يجب على المديرين التنفيذيين في شركات الخليج الالتزام بالواجبات الأساسية التالية: واجب العناية والاجتهاد: يتوجب على المدير التنفيذي بذل العناية والاجتهاد التي يبذلها الشخص الحريص في إدارة شؤون الشركة. يشمل ذلك اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات كافية، وتقييم المخاطر بشكل منتظم، والإشراف على العمليات لضمان حوكمة الشركات الخليجية الفعالة. واجب الأمانة والولاء: يجب على المدير التنفيذي أن يتصرف دائمًا بما يخدم مصلحة الشركة العليا، وليس مصالحه الشخصية أو مصالح أطراف أخرى. يشمل ذلك تجنب تضارب المصالح، وعدم استغلال الفرص التجارية للشركة لمصلحته، وعدم إفشاء الأسرار التجارية وفقاً لـقانون الشركات في الإمارات وغيرها من دول المنطقة. واجب الامتثال للقوانين واللوائح: على المدير التنفيذي مسؤولية ضمان التزام الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قوانين الشركات، العمل، الضريبة، مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الفساد. يجب عليه إنشاء أنظمة داخلية للتحقق من هذا الامتثال القانوني للشركات. واجب الإفصاح والشفافية: يتعين على المديرين الإفصاح بشفافية عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المساهمين أو الجهات التنظيمية، وتجنب التضليل أو إخفاء الحقائق لتعزيز شفافية حوكمة الشركات. تدابير وقائية لتقليل المسؤولية القانونية يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ عدة خطوات عملية لتقليل تعرضهم لـالمسؤولية القانونية: المشورة القانونية المتخصصة: الاستعانة بـخبراء قانونيين متخصصين في قانون الشركات وقوانين الخليج العربي بشكل منتظم، خاصة عند اتخاذ قرارات كبرى أو التعامل مع قضايا حساسة. نظم حوكمة الشركات القوية: تطبيق مبادئ حوكمة الشركات الفعالة، بما في ذلك وجود مجلس إدارة نشط ومستقل، ولجان تدقيق ومخاطر، وسياسات واضحة للموافقات والإفصاح. التوثيق الشامل والدقيق: توثيق جميع القرارات، المداولات، والإجراءات المتخذة بشكل دقيق ومفصل. هذا التوثيق يعد دليلاً حاسماً في حال نشوء أي نزاع قانوني. التدريب المستمر: توفير تدريب منتظم للمديرين حول آخر التحديثات في قوانين الشركات، ولوائح الامتثال، وأفضل الممارسات في الحوكمة. التأمين على المديرين والمسؤولين (D&O Insurance): التفكير في الحصول على بوليصة تأمين تغطي المسؤولية القانونية للمديرين والمسؤولين، والتي يمكن أن توفر حماية مالية في حال رفع دعاوى ضدهم. الخاتمة تُعد المسؤولية القانونية للمديرين التنفيذيين في شركات الخليج جانباً بالغ الأهمية يتطلب عناية واهتماماً دائمين. من خلال الالتزام الصارم بالواجبات القانونية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، والاستعانة بـاستشارات قانونية متخصصة، يمكن للمديرين ليس فقط حماية أنفسهم وشركاتهم من المخاطر القانونية والنزاعات المحتملة، بل والمساهمة بفاعلية في بناء بيئة أعمال صحية ومزدهرة في المنطقة. بصفتي محامي نقض سابق وخبير قانوني، أؤكد أن الامتثال القانوني هو حجر الزاوية للنجاح المستدام في أي مشروع تجاري. Legal Liability of Executive Directors in Gulf Companies: A Comprehensive Guide to Ensuring Compliance Introduction Leadership positions in companies, particularly those held by executive directors, entail significant responsibilities that extend beyond daily management to encompass precise and critical legal dimensions. In GCC countries, with their rapidly evolving economic and legislative landscapes, the legal liability of executive directors has become a central focus. They are expected to strictly comply with corporate laws, anti-corruption legislation, financial regulations, and other regulatory frameworks. Understanding these obligations and responsibilities, and working to ensure continuous legal compliance, is not merely an option but an absolute necessity. This protects both the company and the executive director themselves from potential legal risks, which could lead to civil or even criminal penalties. This guide reviews the main aspects of this liability, offering practical insights to ensure compliance within the context of Gulf commercial law. Types of Legal Liability for Executive Directors The forms of legal liability that executive directors in Gulf companies may face are diverse and can be classified into the following main categories: Civil Liability: This liability arises when an executive director causes harm to the company, its shareholders, creditors, or third parties as a result of breaching their duties or committing an error or negligence in managing the company. The aim of this liability is to compensate the injured party for the damages incurred. Criminal Liability: This arises when an executive director commits acts that are criminalized by law, even if these acts occur within the scope of their administrative duties. This liability aims to punish the perpetrator and protect society. These crimes often carry severe penalties under GCC laws. Administrative/Regulatory Liability: This liability stems from non-compliance with laws and regulations issued by regulatory and supervisory bodies (such as securities authorities, central banks, and sector-specific regulators). Its purpose is to enforce compliance and ensure that operations adhere to applicable rules. Executive Director's Duties and Responsibilities to Ensure Compliance To mitigate legal risks, executive directors in Gulf companies must adhere to the following fundamental duties: Duty of Care and Diligence: Executive directors are obligated to exercise the care and diligence that a prudent person would in managing the company's affairs. This includes making informed decisions based on sufficient information, regularly assessing risks, and overseeing operations to ensure effective GCC corporate governance. Duty of Loyalty and Fiduciary Duty: An executive director must always act in the best interest of the company, not their personal interests or those of other parties. This includes avoiding conflicts of interest, not exploiting corporate opportunities for personal gain, and not disclosing trade secrets in accordance with corporate law in the UAE and other regional countries. Duty to Comply with Laws and Regulations: Executive directors are responsible for ensuring the company's adherence to all applicable laws and regulations, including corporate laws, labor laws, tax laws, anti-money laundering (AML) laws, and anti-corruption laws. They must establish internal systems to verify this corporate legal compliance. Duty of Disclosure and Transparency: Directors must transparently disclose any material information that could affect the decisions of shareholders or regulatory bodies, and avoid misleading or concealing facts to enhance corporate governance transparency. Preventive Measures to Mitigate Legal Liability Executive directors can take several practical steps to reduce their exposure to legal liability: Specialized Legal Counsel: Regularly seek legal consultations from legal experts specializing in corporate law and GCC laws, especially when making major decisions or handling sensitive issues. Robust Corporate Governance Systems: Implement effective corporate governance principles, including an active and independent board of directors, audit and risk committees, and clear policies for approvals and disclosures. Comprehensive and Accurate Documentation: Maintain precise and detailed records of all decisions, deliberations, and actions taken. This documentation serves as crucial evidence in the event of any legal dispute. Continuous Training: Provide regular training for directors on the latest updates in corporate laws, compliance regulations, and best practices in governance. Directors and Officers (D&O) Insurance: Consider obtaining a D&O insurance policy, which can provide financial protection in the event of lawsuits filed against directors. Conclusion The legal liability of executive directors in Gulf companies is a critically important aspect that demands continuous care and attention. By strictly adhering to legal duties, implementing best corporate governance practices, and leveraging specialized legal consultations, directors can not only protect themselves and their companies from potential legal risks and disputes but also actively contribute to building a healthy and prosperous business environment in the region. As a former Court of Cassation Attorney and legal expert, I affirm that legal compliance is the cornerstone of sustainable success in any commercial proj